All legislation

مرسوم Decree No. 9690 31/12/1996

تعديل تسمية وشروط التعيين في سلك فرقة الاطفاء في المديرية العامة للطيران المدني.

Type
مرسوم · Decree
Number
9690
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 121-123
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11254 تاريخ 11/11/1997 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9690 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة), لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القانون رقم 10/75 تاريخ 05/03/1975

وتعديلاته (تحديد سن التقاعد لعناصر فرقة

الاطفاء في مطار بيروت),

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26 تموز

1971 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة

للطيران المدني),

بناء على اقتراح وزير النقل,

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم

1935 تاريخ 3 اب 1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 272/95-96 تاريخ 17/09/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (2) - من البند ثالثا - من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26 تموز 1971 - (ملاك المديرية العامة للطيران المدني) بحيث تصبح على الشكل التالي: 2- دائرة سلامة المطار

الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

رئيس دائرة 3 اولى فني 1 محرر او كاتب 4 اداري 1

فرقة الاطفاء

رئيس فرقة الاطفاء - اولى خاص 1 معاون رئيس فرقة الاطفاء - اولى خاص 1 رئيس مناوبة اطفاء - ثانية خاص 3 اطفائي - ثالثة خاص 57 اطفائي سائق - ثالثة خاص 18 والباقي دون تعديل

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11254 / 1997 )

1 - على كل مرشح للتعيين في احدى وظائف فرقة الاطفاء ان يستوفي الشروط الخاصة التالية:

- ان يكون قد اتم العشرين ولم يتجاوز السابعة والعشرين من العمر

- ان لا يقل طوله عن 168 سنتم وان يكون قوي البنية ويتمتع بمستوى الاهلية الصحية من الفئة الثالثة المحددة في الملحق رقم واحد لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وفي الانظمة المرعية الاجراء التي تتعلق بشهادة الاهلية الصحية للملاحين ومراقبي الملاحة الجوية.

يثبت المرشح توفر شرطي الطول والاهلية الصحية بموجب افادة صادرة عن طبيب معتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني التي يرفقها بطلب ترشيحه للوظيفة

2- كما يحدد مستوى الكفاءة العلمية والخبرة العملية لوظائف فرقة الاطفاء على الشكل التالي:

رئيس فرقة الاطفاء:

- شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا او شهادة تخصص في الانقاذ ومكافحة الحريق على ان تقل دراستها النظرية والعملية عن اثني عشر شهرا مع خبرة عمل في مطار دولي في حقل مكافحة الحريق لا تقل عن خمس سنوات

معاون رئيس فرقة الاطفاء:

- نفس شروط التعيين المحددة لوظيفة رئيس فرقة الاطفاء

رئيس مناوبة اطفاء:

- الشهادة المتوسطة اللبنانية او ما يعادلها رسميا او شهادة تخصص في الانقاذ ومكافحة الحريق على ان تقل دراستها النظرية والعملية عن ستة اشهر مع خبرة عمل في مطار دولي في حقل مكافحة الحريق لا تقل عن ثلاث سنوات

اطفائي:

"حائزا على الاقل على الشهادة المتوسطة او ما يعادلها او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة في السنوات الواقعة ما بين 1975 و1990 ضمنا او على شهادة تخصص في الانقاذ ومكافحة

الحريق".

اطفائي - سائق:- نفس شروط التعيين المحددة لوظيفة اطفائي شرط حيازة اجازة سوق عمومية.

المادة 3

مادة 3: تصحح التسميات المتعلقة بفرقة الاطفاء اينما وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26 تموز 1971 (تعديل سلم رتب ورواتب الموظفين الفنيين والحراس في المديرية العامة للطيران المدني) بحيث تصبح على الوجه التالي: التسمية كما وردت في الجدول التسمية المصححة رقم 3

رئيس اطفائي رئيس فرقة الاطفاء معاون رئيس اطفائي معاون رئيس فرقة الاطفاء عريف اطفائي رئيس مناوبة اطفاء اطفائي اطفائي سائق اطفائي اطفائي سائق

المادة 4

مادة 4: تجري المديرية العامة للطيران المدني المباريات التي يخضع لها المرشحون لوظائف فرقة الاطفاء كما تضع نظام ومواد المباريات وتحدد كيفية تقديم الطلبات والمستندات التي يجب ان ترفق بها تجري الامتحانات المقررة لجنة تعيين بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني وبرئاسته

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا المرسوم

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالنقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري