The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

عدل نص المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:

1 - تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بطوارىء العمل على الامراض المهنية. ان تاريخ اول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارىء مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.

2 - تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة لائحة لاعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة او لشروط خاصة بطبيعة عملهم. ويمكن ان تتضمن بعض الاعمال التي تؤدي الى هذه الامراض .

3 - ان الامراض المهنية التي لا تظهر الا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق الا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة. يمكن اعادة النظر بهذه اللائحة او اكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244077/article/2/