The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

عدل نص المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:

1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق, ان يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف اجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين ايام عمل المؤسسة وايام تعطيلها, وذلك اعتبارا من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما بدفع كامل اجور الايام العشرة الاولى من العجز, كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقا لانواع النشاطات المهنية للمؤسسات , كامل او جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحددة في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه. تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة ارباع متوسط الكسب اليومي, ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.

3 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوما على 360 اما اذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني شر شهرا , او اذا كان بدء عمله يعود الى اقل من مدة الاثني عشر شهرا, فان الاجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا لو انه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.

في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب التعويض ضعفي الحد الاقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان, يخفض الى هذا المقدار. يمكن لمجلس الوزراء ان يعين حدا ادنى للتعويض اليومي عن العجز الموقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور وزيادات غلاء المعيشة.

4 - تدفع تعويضات العجز المؤقت اما لحين شفاء المضمون واما لحين تاريخ بدء معاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 ادناه.

5 - تطبق على تعويضات طارىء العمل احكام الفقرة 3 من المادة 24 والمادة 25 من هذا القانون..

6 - يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق احكام الفقرات المبينة اعلاه.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244077/article/5/