The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

عدل نص المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:

1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:

أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.

ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.

2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:

أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.

ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة. ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244077/article/8/