The whole text

قانون البلديات In force

المادة 128

المادة 128

ان جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الالزام القانوني للبلديات الاعضاء. اذا تمنعت احدى البلديات الاعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام او المحافظ اما عفوا او بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة ايام والا حل محل المجلس البلدي او رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد. يسجل قرار القائمقام او المحافظ في سجل القرارات الخاص المعنية.

المادة 128 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/128/