المادة 133
تتكون مالية الاتحاد من:
- عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الاعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الامانات والنقد المدور والقروض والمساعدات .
- نسبة مئوية اضافية من موازنة البلديات الاعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
- المساعدات والقروض , وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.
- ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الاموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات او تنفيذ مشاريع مشتركة انجزت دراستها ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
- الهبات والوصايا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.