المادة 20
1 - يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.
2 - تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .
قانون البلديات In force
1 - يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.
2 - تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .
المادة 20 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/20/