The whole text

قانون البلديات In force

المادة 44

المادة 44

يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية, وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. ان اهمال تدوين ادخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه والغاء الاعمال التي نفذت بموجبه, على انه يجب على سلطة الرقابة الادارية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه او بالموافقة عليه او بالغائه, ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره او تبليغه وفي العمود الثالث تايخ ارساله الى سلطة الرقابة الادارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 44 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/44/