The whole text

قانون البلديات In force

المادة 83

المادة 83

للبلدية ان تنشىء ما تحتاجه من الوحدات الادارية والمالية والفنية, والشروط والحرس والاطفاء والاسعاف . كا يجوز انشاء وحدات وشرطة وحرس واطفاء واسعاف مشتركة بين بلديتين او اكثر وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.

1 - يتم انشاء الوحدات والشرطة والحرس والاطفاء والاسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.

2 - يضع وزير الداخلية انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي تراعي اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.

3 - توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على اساس معدلات مئوية.

4 - تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة 83 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/83/