المادة 1
مادة 1: يطبق القانون الصادر بتاريخ 4 اب 1954 بجميع مواده في ما يتعلق بكافة العاب القمار, ويستمر المنع الحالي لهذه الالعاب والعاب الفليبرز المدرجة في الجدولين رقم 1 و3 الملحقين بهذا القرار, وذلك في جميع الاماكن العامة من مقاهي او نوادي او صالات .