The whole text

قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تحدد شروط الترخيص وفقا لما يلي: - ان يكون طلب الترخيص باسم المالك او المستثمر - ان يكون طالب الترخيص لبنانيا متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم اكثر من مرة بجنحة عادية وغير محكوم اطلاقا بجنحة شائنة - على طالب الترخيص ان يرفق بطلبه المستندات التالية: - صورة مصدقة عن هويته او بيان قيده - نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهرين - صورة مصدقة عن سند الملكية او عقد الايجار او عقد الاستثمار - افادة من البلدية تتضمن موقع العقار ومساحته واثبات توفر الشروط الفنية التالية: 1- بالنسبة لصالات البينغو والبوكر فيديو: أ- المغاسل والحمامات ب - التكييف والتهوية والتبريد ج- شفاطات الهواء د- المطافىء شرط الا يقل عددها عن ستة صالحة للعمل بأي وقت ه- الانارة الكافية و- المخارج شرط الا يقل عددها عن اثنين 2- بالنسبة لصالات التسلية العادية "الفليبر" يكتفى بتوفر الشروط الواردة في الفقرتين أ وج من البند 1 اعلاه

المادة 13 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244088/article/13/