المادة 3
مادة 3: 1- يرخص بالعاب الورق المسموحة في المقاهي العادية والعاب التسلية الكهربائية "فليبرز وما شابهها" بقرار من المحافظ 2- يرخص بألعاب البينغو والعاب الورق في الاندية والصالات المخصصة لهذه الغاية, بقرار من وزير الداخلية.
قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 In force
مادة 3: 1- يرخص بالعاب الورق المسموحة في المقاهي العادية والعاب التسلية الكهربائية "فليبرز وما شابهها" بقرار من المحافظ 2- يرخص بألعاب البينغو والعاب الورق في الاندية والصالات المخصصة لهذه الغاية, بقرار من وزير الداخلية.
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244088/article/3/