All legislation

قرار Decision No. 215 03/05/1996

تعديل بعض احكام نظام العاملين في مشروع انعاشالانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
03/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 992/993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 03/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة, بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة), بناء على القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 (ابرام اتفاقيتي القرضين), بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/07/1994 (انشاء المشروع), بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين), بناء على القرار رقم 4 تاريخ 17/10/1994 (نظام العاملين في المشروع), يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى العمل بالمادتين 14 و15 من نظام العاملين

في المشروع.

المادة 2

مادة 2:

تعدل المادة 16 من نظام العاملين في المشروع

بحيث تصبح على الوجه التالي: يتدرج العاملون في

المشروع وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في

وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

بيروت في 3 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري