المادة 1
مادة 1:
يلغى العمل بالمادتين 14 و15 من نظام العاملين
في المشروع.
قرار Decision No. 215 03/05/1996
ان وزير الزراعة, بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة), بناء على القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 (ابرام اتفاقيتي القرضين), بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/07/1994 (انشاء المشروع), بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين), بناء على القرار رقم 4 تاريخ 17/10/1994 (نظام العاملين في المشروع), يقرر ما يأتي:
مادة 1:
يلغى العمل بالمادتين 14 و15 من نظام العاملين
في المشروع.
مادة 2:
تعدل المادة 16 من نظام العاملين في المشروع
بحيث تصبح على الوجه التالي: يتدرج العاملون في
المشروع وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في
وزارة الزراعة.
مادة 3:
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
بيروت في 3 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري