المادة 3
مادة 3: يخضع استيراد هذا الصنف من التنباك المعسل بمشتقاته الثلاثة الى الشروط الاتية: آ- يدفع المنتج او وكيله في لبنان رسما مقداره الف دولار اميركي عن كل من المشتقات المعنية. ب- يسحب هذا الصنف من السوق اللبنانية عندما تكون مبيعاته السنوية في لبنان اقل من 3500 كيلوغرام (ثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام). ج- يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد هذا الصنف من التنباك المعسل اذا لم تبلغ مبيعاته خلال اثني عشر شهرا, ان في المرحلة الاولى ام في ما بعدها كما هو مفصل ادناه, الكمية الدنيا المحددة بثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام. يجري حساب المبيعات على الصورة الاتية: 1- المرحلة الاولى: بعد مرور ثمانية عشر شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق. تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا من اجل حساب الحد الادنى البالغ ثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام. 2- بعد مرور هذه المرحلة: تؤخذ مبيعات مدة كل اثني عشر شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب. اما الكميات التي تبقى بدون تصريف من هذا الصنف بعد الغائه, فتثابر الادارة على بيعه مدة ستة اشهر اضافية ثم تعمد بعدها الى اتلاف ما تبقى منه على نفقة المنتج او وكيله في لبنان. د- الشروط التي يجري وضعها لاحقا في اطار نظام استيراد المصنوعات التبغية ومصنوعات التنباك.