All legislation

قرار Decision No. 3571 20/06/1989

يدرج اسم "شركة سوبر شانج للصيرفة - ريمون حردان وشركاه" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 219

Type
قرار · Decision
Number
3571
Date
20/06/1989
Official Gazette
Issue 21, 03/08/1989, p. 96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3571 تاريخ 20/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سوبر شانج للصيرفة-ريمون حردان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 219

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم