المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي السيد جوزف حنا الزغبي ويشطب اسمه نهائيا من "جدول المخلصين المرخصين في الجمارك".
قرار Decision No. 61 04/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته
ولا سيما الفقرة 6 من المادة 131 منه,
بناء على الطلب الخطي المقدم من السيد
جوزف حنا الزغبي لالغاء تعيينه بصفة
"مخلص بضائع مرخص",
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي السيد جوزف حنا الزغبي ويشطب اسمه نهائيا من "جدول المخلصين المرخصين في الجمارك".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا