All legislation

قرار Decision No. 61 04/04/2002

شطب اسم مخلص بضائع مرخص من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك"

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته

ولا سيما الفقرة 6 من المادة 131 منه,

بناء على الطلب الخطي المقدم من السيد

جوزف حنا الزغبي لالغاء تعيينه بصفة

"مخلص بضائع مرخص",

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي السيد جوزف حنا الزغبي ويشطب اسمه نهائيا من "جدول المخلصين المرخصين في الجمارك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا