المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في مؤسسات تجار واصحاب محلات بيع المفروشات الخشبية والمعدنية والفورميكا في الشوارع التالية من مدينة بيروت : - سعيد عقل حتى التباريس . - المخلصية حتى ساحة الدباس . - غورو حتى مغفر شرطة الجميزة. يوم السبت الساعة الرالعة عشر. 1- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح افقالا تاما. 2- تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الميلاد- عيد الاستقلال- اول ايار- اثنين الفصح غربي وشرقي- رأس السنة الميلادية- عيد المولد النبوي- اول يوم من عيدي الفطر والاضحى.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال هي كما محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين