المادة 15
مادة 15: 1 - يخضع تحديد عدد المقاعد في سيارات السياحة والشحن للشروط التالية: أ - ان لا يقل عمق المقعد عن 40 سنتيمترا ابتداء من نصف استدارة مقدمته حتى مسند الظهر. ب - ان لا يقل علو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا ابتداء من مسطح المقعد. ج - ان يخصص لكل راكب 40 سنتيمترا على الاقل من طول المقعد للسيارات الخصوصية و 43 سنتيمترا للسيارات العومية. 2 - يسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارات السياحة والشحن عندما تتوفر الشروط التالية: أ - ان يكون كل من المقعد ومسند الظهر مصنوعا من قطعة واحدة او قطع متلاصقة مع بعضها البعض . ب - ان لا تقل المسافة بين الغلافات الاساسية الداخلية "بطانة" للبابين الاماميين عند زاوية التقاء المقعد الامامي ومسند الظهر عن /140/ سنتيمترا للسيارات الخصوصية و /146/ سنتيمترا للسيارات العمومية, فيما اذا كانت الة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وجهاز التوقيف الاحتياطي غير واقع في وسط السيارة, او ان تكون هذه المسافة لا تقل عن 150 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية و 156 سنتيمترا لباقي السيارات فيما اذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في ارض السيارة او جهاز التوقيف الاحتياطي واقع في وسط السيارة. اما اذا كان المقعد بجانب السائق منفصلا عنه يجب ان لا يقل طوله الاجمالي عن 80 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية و86 سنتيمترا لباقي السيارات ابتداء من اسفل المركز لجهاز حركة تغيير السرعة. 3 - في سيارات السياحة الخصوصية من نوع "السبور" يحدد عدد المقاعد بالاستناد الى العدد المحدد لها في نموذجها الصادر عن مصنع الانتاج (الكاتالوج) على ان يكون مصدقا من المراجع الرسمية المختصة وفقا للاصول.