All legislation

قرار Decision No. 64 01/03/1966

بانشاء بلدية في قرية سبلين - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
01/03/1966
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1966, p. 406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 01/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سبلين- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سبلين" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سبلين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1966 الامضاء: محمد كنيعو