المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سبلين- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سبلين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 64 01/03/1966
مادة 1: تنشأ في قرية سبلين- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سبلين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سبلين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1966 الامضاء: محمد كنيعو