المادة 101
لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد انجاز جميع الاجراءات القانونية التي تمكن المجلس من وضع يده على مواقع العمل غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.