The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 101

المادة 101

لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد انجاز جميع الاجراءات القانونية التي تمكن المجلس من وضع يده على مواقع العمل غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.

المادة 101 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/101/