المادة 109
ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة, او يعاد تلزيمها لحسابه, تطبيقا لاحكام هذا النظام, او لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات :
- مدة ثلاثة اشهر, عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة, عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم. يتم الاقصاء بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الامين العام.