The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 109

المادة 109

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة, او يعاد تلزيمها لحسابه, تطبيقا لاحكام هذا النظام, او لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات :

- مدة ثلاثة اشهر, عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة, عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم. يتم الاقصاء بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الامين العام.

المادة 109 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/109/