المادة 11
اقرار الموازنة.
اولا- الموازنة العادية.
آ- يقرر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية خلال شهر من تاريخ عرضها عليه ويعرضه على مجلس الوزراء للتصديق.
ب - يحق لمجلس الوزراء اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على مشروع الموازنة على ان يستمع الى رئيس المجلس ومفوض الحكومة في ما يتعلق بموازنة المفوضية قبل اجراء التعديل.
ج- يصدق مجلس الوزراء المشروع بشكله النهائي خلال فترة شهر من تاريخ عرضه عليه.
ثانيا - موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات .
آ- يقر مجلس الادارة مشروع موازنة تنفيذ الخطة العامة خلال شهرين من تاريخ عرضها عليه.
ب - يعرض المشروع على مجلس الوزراء فور اقراره وللمجلس المذكور اجراء التعديلات التي يراها ضرورية شرط الاستماع الى رئيس المجلس , ومن ثم يصدق المشروع بشكله النهائي.