The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 11

المادة 11

اقرار الموازنة.

اولا- الموازنة العادية.

آ- يقرر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية خلال شهر من تاريخ عرضها عليه ويعرضه على مجلس الوزراء للتصديق.

ب - يحق لمجلس الوزراء اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على مشروع الموازنة على ان يستمع الى رئيس المجلس ومفوض الحكومة في ما يتعلق بموازنة المفوضية قبل اجراء التعديل.

ج- يصدق مجلس الوزراء المشروع بشكله النهائي خلال فترة شهر من تاريخ عرضه عليه.

ثانيا - موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات .

آ- يقر مجلس الادارة مشروع موازنة تنفيذ الخطة العامة خلال شهرين من تاريخ عرضها عليه.

ب - يعرض المشروع على مجلس الوزراء فور اقراره وللمجلس المذكور اجراء التعديلات التي يراها ضرورية شرط الاستماع الى رئيس المجلس , ومن ثم يصدق المشروع بشكله النهائي.

المادة 11 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/11/