The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 112

المادة 112

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة الذين تتوفر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة.

2- تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.

المادة 112 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/112/