The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 119

المادة 119

كما تعدلت بالمرسوم 3640 ت 16/6/1993

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

أ - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعين مليون ليرة عندما تتعلق بالدروس او الاشراف على التنفيذ، او كانت لا تتجاوز عشرين مليون ليرة عندما تتعلق بسائر الصفقات.

ب - وفي سائر الحالات:

- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة حكومية او بلدية او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

- او اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مرجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات مكتب المجلس.

تستلم الاشغال والمواد والخدمات موضوع هذه النبذة لجنة خاصة تعين بقرار يصدر عن مكتب المجلس.

المادة 119 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/119/