المادة 124
تدون عمليات القبض والدفع التي يقوم بها رئيس محاسبة المجلس في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من مجلس الادارة. تودع اموال المجلس في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي او مصرف لبنان او اي مصرف مدرج على لائحة المصارف يقرره مجلس الادارة.