The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 124

المادة 124

تدون عمليات القبض والدفع التي يقوم بها رئيس محاسبة المجلس في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من مجلس الادارة. تودع اموال المجلس في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي او مصرف لبنان او اي مصرف مدرج على لائحة المصارف يقرره مجلس الادارة.

المادة 124 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/124/