The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 144

المادة 144

يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية الاعتمادات المدورة

- لتغطية عجز الموازنة.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية.

- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المجلس وسائر القوانين والانظمة المطبقة على المجلس .

المادة 144 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/144/