The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 17

المادة 17

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من مجلس الادارة دونما حاجة الى تصديق مجلس الوزراء.

تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى, او من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد من مجلس الادارة.

المادة 17 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/17/