The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 30

المادة 30

تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. وتبدأ مدة مرور الزمن من تاريخ نشوء الدين.

ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ الى صاحب العلاقة شخصيا او في محل اقامته.

المادة 30 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/30/