The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 55

المادة 55

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- صحة عقد النفقة.

2- صحة تصفية النفقة.

المادة 55 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/55/