المادة 55
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة تصفية النفقة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة تصفية النفقة.
المادة 55 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/55/