The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 57

المادة 57

يمكن تنظيم الحوالة:

1 - باسم معتمد للقبض يعينه رئيس المجلس , او مفوض الحكومة كل فيما خص ادارته, وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ومفوض الحكومة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام.

2 - باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 - باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 57 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/57/