The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 84

المادة 84

تلغى الاعتمادات في الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. تدور الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة.

يتم التدوير بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك, وذلك في مهلة لا تتجاوز اخر شباط من السنة اللاحقة.

المادة 84 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/84/