المادة 84
تلغى الاعتمادات في الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. تدور الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة.
يتم التدوير بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك, وذلك في مهلة لا تتجاوز اخر شباط من السنة اللاحقة.