المادة 14
يعتبر الشاري مسؤولا تجاه مكتب الحرير عن كل مخالفة تحدث في مشترى الفيالج سعرا ام تقديرا للمقطوعية ام وزنا وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 11 شباط سنة 1956 ولا سيما المادة 22 منه.
نظام تاريخ 23/05/1962 In force
يعتبر الشاري مسؤولا تجاه مكتب الحرير عن كل مخالفة تحدث في مشترى الفيالج سعرا ام تقديرا للمقطوعية ام وزنا وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 11 شباط سنة 1956 ولا سيما المادة 22 منه.
المادة 14 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244103/article/14/