المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل الوارد بموجب المرسوم رقم 1077 تاريخ 04/04/1991 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون الصادر بتاريخ 26/04/1960 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب ووضع الاحكام الخاصة باستكمال عدد النواب بالتعيين استثنائيا تطبيقا للدستور كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.