All legislation

مرسوم Decree No. 1232 19/05/1944

تنظيم دائرة مراقبة التجارة الخارجية والسلع المراقبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1232
Date
19/05/1944
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1944, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1232 تاريخ 19/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: يقوم رئيس الدائرة بالوظائف التالية: 1) الاشراف على الاقسام المعينة في المادة السابقة 2) تنفيذ مقررات وزير التموين المتخذة بناء على قرارات مجلس التموين المشترك وتوصياته, ويكون الرئيس مسؤولا تجاه مدير الشؤون الاقتصادية

المادة 3

مادة 3: تنحصر مهمة دائرة التجارة الخارجية بتحضير رخص التصدير والاستيراد وفقا لمقترحات مجلس التموين المشترك وعرضها على الوزير للتوقيع

المادة 4

مادة 4: يتولى قسم الصناعة درس احتياجات المصانع والافراد من المواد الصناعية والخامية ويهتم بتوزيعها حسب التعليمات الواردة من مدير الشؤون الاقتصادية

المادة 5

مادة 5: يتولى قسم المنسوجات الاشراف على تنظيم استيراد وصناعة وتجارة القطن والصوف الخام والشرانق الخضراء وخيوط الغزل لجميع هذه الاصناف والاقمشة المحاكة منها, وبصورة عامة الخيوط والمنسوجات كافة

المادة 6

مادة 6: يتولى قسم مستودعات المراقبة استلام جميع البضائع المستوردة ومراقبة انتقالها الى تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ويكون لهذا القسم مكتب رئيسي في بيروت ومكاتب فرعية يعين عددها ومواقعها وزير التموين

المادة 7

مادة 7: يتولى قسم الاحصاء استقصاء المعلومات المتعلقة بالمواد الاولية والسلع والمنتوجات والمصانع والعمال والقوى المحركة والمستهلكين وسائر ما تحتاج اليه دوائر المراقبة والشؤون الاقتصادية ويمكن لقسم الاحصاء ان يطلب البيانات اللازمة من مصلحة الجمارك ومصلحة القطع وسائر الدوائر الرسمية, كما انه له حق الاطلاع على دفاتر التجار والمنتجين وسائر الوثائق المتعلقة بتجارتهم او عملهم, وان يطلب منهم كل ما يحتاج اليه من بيانات

المادة 8

مادة 8: يتولى قسم التقنين توزيع السلع والمنتجات بالتقنين وفقا لتعليمات مدير الشؤون الاقتصادية

المادة 9

مادة 9: يحدد وزير التموين ملاك الاقسام السابقة الذكر بموجب قرار وزاري بعد استطلاع راي مدير الشؤون الاقتصادية

المادة 10

مادة 10: ان الموظفين الذين ينتدبهم وزير التموين بقرار وزاري يتولون من اجل المكافحة والمراقبة الصلاحيات المعطاة لرئيس دائرة المكافحة بالمرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر في 22 ايار سنة 1943, ما خلا تحري المنازل بدون رضى اصحابها

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 19 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التموين الامضاء: عادل عسيران