المادة 1
فارغة
مرسوم Decree No. 1232 19/05/1944
فارغة
مادة 2: يقوم رئيس الدائرة بالوظائف التالية: 1) الاشراف على الاقسام المعينة في المادة السابقة 2) تنفيذ مقررات وزير التموين المتخذة بناء على قرارات مجلس التموين المشترك وتوصياته, ويكون الرئيس مسؤولا تجاه مدير الشؤون الاقتصادية
مادة 3: تنحصر مهمة دائرة التجارة الخارجية بتحضير رخص التصدير والاستيراد وفقا لمقترحات مجلس التموين المشترك وعرضها على الوزير للتوقيع
مادة 4: يتولى قسم الصناعة درس احتياجات المصانع والافراد من المواد الصناعية والخامية ويهتم بتوزيعها حسب التعليمات الواردة من مدير الشؤون الاقتصادية
مادة 5: يتولى قسم المنسوجات الاشراف على تنظيم استيراد وصناعة وتجارة القطن والصوف الخام والشرانق الخضراء وخيوط الغزل لجميع هذه الاصناف والاقمشة المحاكة منها, وبصورة عامة الخيوط والمنسوجات كافة
مادة 6: يتولى قسم مستودعات المراقبة استلام جميع البضائع المستوردة ومراقبة انتقالها الى تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ويكون لهذا القسم مكتب رئيسي في بيروت ومكاتب فرعية يعين عددها ومواقعها وزير التموين
مادة 7: يتولى قسم الاحصاء استقصاء المعلومات المتعلقة بالمواد الاولية والسلع والمنتوجات والمصانع والعمال والقوى المحركة والمستهلكين وسائر ما تحتاج اليه دوائر المراقبة والشؤون الاقتصادية ويمكن لقسم الاحصاء ان يطلب البيانات اللازمة من مصلحة الجمارك ومصلحة القطع وسائر الدوائر الرسمية, كما انه له حق الاطلاع على دفاتر التجار والمنتجين وسائر الوثائق المتعلقة بتجارتهم او عملهم, وان يطلب منهم كل ما يحتاج اليه من بيانات
مادة 8: يتولى قسم التقنين توزيع السلع والمنتجات بالتقنين وفقا لتعليمات مدير الشؤون الاقتصادية
مادة 9: يحدد وزير التموين ملاك الاقسام السابقة الذكر بموجب قرار وزاري بعد استطلاع راي مدير الشؤون الاقتصادية
مادة 10: ان الموظفين الذين ينتدبهم وزير التموين بقرار وزاري يتولون من اجل المكافحة والمراقبة الصلاحيات المعطاة لرئيس دائرة المكافحة بالمرسوم الاشتراعي رقم 37 الصادر في 22 ايار سنة 1943, ما خلا تحري المنازل بدون رضى اصحابها
مادة 11: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 19 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التموين الامضاء: عادل عسيران