المادة 1
موضوع القرار: 1- معادلة الشهادات الثانوية العامة الصادرة عن الدول الاجنبية لحملتها من غير اللبنانيين. رقم القرار: - 23 - 6/81 تاريخ القرار: - 29/1/1981 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 3/3/1981 نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين, وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية". فبناء على ما تقدم اتخذت اللجنة القرار المبدئي العام التالي: عملا بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: "تعتبر الشهادات الثانوية العامة الرسمية الصادرة عن دول اجنبية تعتمد نظام الشهادات الرسمية او الصادرة عن بلدان اخرى واردة اسماؤها في الجدول المرفق وحسب الشروط الواردة في هذا الجدول, معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الجامعية في لبنان على ان لا يترتب لهذه المعادلة او لحامليها اية حقوق اخرى من الاراضي اللبنانية".
لائحة بالشهادات الثانوية العامة العربية والاجنبية المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني: