ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/93 بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاشم محمد عواضة المسجل برقم 1673/12 تاريخ 16/03/1998 والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك باسم مدرسة بعلبك"،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: اجيز للسيد هاشم محمد عواضة المولود في بعلبك عام 1953 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة في بعلبك على العقارات رقم 479 ورقم 2481 ورقم 2482 ورقم 2483 ورقم 2484 و رقم 2485 من منطقة بعلبك العقارية ملك السيد محمد علي عواضة باسم "مدرسة بعلبك" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب و الرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون