All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2079 24/08/1928

يختص بتنظيم الفحص الفرنسوي لشهادة الدروس الاولية الابتدائية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2079
Date
24/08/1928
Official Gazette
Issue 2193, 24/10/1928, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2079 تاريخ 24/08/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من دورة سنة 1929 يجب ان يجري قيد الاسماء المرشحين للفحص الفرنسوي لشهادة الدروس الاولية الابتدائية ضمن الشروط التالية: على المرشحين ان يكونوا اتموا السن الثانية عشرة في 31 كانون الاول من سنة الفحص ويمكن الحصول على اعفاآت بخصوص العمر من رئيس دوائر المعارف العمومية لا يوجد ادنى شرط فيما يتعلق بجنسية المرشحين. تقيد الاسماء في المراكز والمدات التي تعينها دوائر المعارف العمومية يجب على كل مدير مدرسة فيما يتعلق بقيد اسماء تلاميذها تقديم جدول من الانموذج التالي: ' مدرسة (صبيان وبنات )

اسم وكنية الفئة A تاريخ ومحل امضاء المرشح النمرة المرشحين او B الولادة المتسلسة للفحص في في مدير المدرسة لا يرخص للمرشحين الاحرار الذين يتقدمون للفحص بدون واسطة مدرسة في تقييد اسمائهم الا اذا ذكروا في طلبهم المدرسة التي يدرسون فيها وقدموا شهادة مدرسية من مدير هذه المدرسة يجب على الذين يتلقنون دروسهم في عائلتهم ان يقدموا مع طلبهم شهادة من المعلم الذي اعدهم للفحص ابتداء من الدورة نفسها تجري امتحانات الفحص على المواد التالية: '' امتحانات السلسلة الاولى: الفئة A 1- املاء بقدر 12 سطرا مع ثلاثة اسئلة يتعلق الاول منها بمعنى نص الاملاء والثاني باللغة والثالث بالقواعد او الاعراب مدة هذا الامتحان 1 ساعة العدد المثل:1 2- انشاء فرنساوي: وصف او قصة او رسالة من نوع بسيط المدة: 1 ساعة العدد المثل:2 3- عمليتان في الحساب او في القياسات المترية او في الهندسة الابتدائية المدة:1 ساعة العدد المثل:1 4- ان امتحان الاملاء يستخدم هو نفسه كامتحان في الخط العادي

العدد المثل: 1 ساعة 5- امتحان في التصوير للصبيان المدة: 1 ساعة العدد المثل:1 امتحان في الخياطة المعتادة للبنات المدة: 1 ساعة العدد المثل: 1 الفئة B الامتحانات نفسها يضاف اليها انشاء في العربي في موضوع بسيط عن الحياة الاعتيادية المدة: 1 ساعة العدد المثل: 2 يمكن المرشح بناء على طلبه ان يبدل العربي بالارمني او العبراني او اليوناني '' تكون نقط جميع الامتحانات من صفر الى 10 فيما يختص بالاملاء تعين خمس نقط للاملاء و5 نقط للاسئلة ان النقطة صفر تسقط المرشحين في جميع الامتحانات اذا ابقيت هذه النقطة بعد مناقشة اللجنة حتى يكون المرشح مقبولا للدخول في امتحانات السلسلة الثانية يجب ان يكون حصل على 30 نقطة على الاقل في الفئة A او 40 نقطة في الفئة B في امتحانات السلسلة الاولى امتحانات السلسلة الثانية: الفئة. A 1- قراءة مع مراعاة المعنى لنص فرنسوي يتبعها اسئلة بسيطة على النص الذي قرأه التلميذ ويمكن ان يطلب من المرشحين على ذلك ان يتلوا وان يشرحوا احد النصوص التي يكونون قد استظهروها العدد المثل: 2 2- اسئلة عن الحساب والقياسات المترية وعن الحساب الذهبي وعن مبادىء الهندسة الاولية العدد المثل: 1 3- اسئلة عن العلوم العملية العدد المثل: 1 4- اسئلة عن التاريخ والجغرافيا العدد المثل: 2 5- القيام ببعض حركات رياضية (جمنستيك) العدد المثل: 1 '' الفئة B الامتحانات ذاتها يضاف اليها قراءة نص عربي وشرحه العدد المثل: 2 يمكن للمرشح ان يطلب كما في الامتحانات الكتابية ابدال العربي بالارمني او العبراني او اليوناني يجب ان لا تتجاوز مدة كل فئة من هذه الاسئلة من 5 الى 6 دقائق ان نقطة الصفر تسقط المرشح في امتحانات السلسلة الثانية كما تسقطه في امتحانات السلسلة الاولى اذا ابقيت هذه النقطة بعد مناقشة اللجنة حتى يقبل المرشح نهائيا يجب على المرشح من الفئة A ان يحصل على الاقل على 35 نقطة ومن الفئة B على 45 نقطة في مجموع امتحانات السلسلة الثانية '' في اللغة الفرنساوية القراءة: قراءة نصوص بسيطة قراءة عادية مع مراعاة المعنى وشرح الكلمات والتعابير والملاحظات وتطبيق القواعد المحتوية عليها هذه النصوص - بيان الافكار وارتباطها بعضها ببعض الالقاء: القاء قطع نثرية او شعرية القاء مناسبا للمعنى ويجب ان تكون هذه القطع قد درست وشرحت عند قراءتها اللغة: الكلمات المترادفة او المتضادة. مصادر الكلمات وادوات اشتقاقها المعنى الحقيقي والمعنى المجازي القواعد: انواع الكلمات المختلفة درس اهم اجزاء الجملة درسا منطقيا بواسطة نصوص مخصصة لذلك تصريف الافعال على اختلاف صيغها - الافعال الشاذة القواعد العمومية المتعلقة- بالاسم المفعول كيفية استعمال صيغ الافعال وازمنتها اقسام الجملة وانواعها المختلفة. وظيفة الكلمات في الجملة والجمل في العبارة تمارين في الصرف والنحو تكون شفاهية على الاكثر تطبيقا للقواعد الاملاء: الانشاء: وصف الاشياء او المشاهد وسرد الاخبار او الحوادث ومراجعة فحوى القراآت ووصف الاشخاص وكتابة الرسائل من النوع البسيط '' في التاريخ 1- تاريخ فرنسا: بلاد الغول. تاريخ الغزوات . القرون الوسطى - النظام الاقطاعي - الحروب الصليبية. تكون وحدة البلاد الفرنساوية الاختراعات والاكتشافات العظيمة اهم الحوادث من سنة 1610 الى ايامنا الملكية المطلقة - انتهاء نظام الحكم القديم - الثورة القنصلاتو والامبراطورية - رجوع سلالة البوربون ملكية تموز الجمهورية الثانية -- الامبراطورية الثانية - الجمهورية الثالثة - حرب سنة 1914 الى سنة 1918 2- اهم حوادث تاريخ سوريا منذ العصور الاولى لغاية تاريخنا هذا يمكن لمرشحي فلسطين وجزيرة قبرص ان يطلبوا تأدية الامتحان كل منهم في تاريخ بلاده '' في الجغرافية 1) مبادىء اولية في الجغرافية العمومية 2) الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي - فلسطين العراق مصر وتركيا - الجغرافية- الطبيعية والاقتصادية والسياسية 3) المبادىء الاولية في جغرافية فرنسا الطبيعية والاقتصادية مبادىء عمومية تتعلق بالمستعمرات الفرنساوية 4) مبادىء عمومية تتعلق باهم دول العالم '' في الحساب والهندسة 1) الحساب : مسائل في القواعد الاربع - الاعداد المركبة الوقت (الساعات - والدقائق والثواني) الدائرة (الدرجات والدقائق والثواني) - حساب طول الدائرة طريقة القياسات القانونية المؤسسة على 10و100و1000 العدد الحاصل من عدد مضروب في ذاته والعدد الذي يتضمن عددا اخر عدة مرار حساب المساحات : الشكل المستطيل والمربع والمثلث والدائرة حساب الحجم: الشكل الموشور القائم ذي القاعدة القائمة الزوايا والمكعب والاسطواني القياسات المحلية المتعلقة بالطول وبالمساحة وبالوزن. الاعداد العشرية والكسور العشرية - مبادي عمومية في الكسور العادية - ممارسة العمليات الاربع المتعلقة بالكسور العادية في مسائل قليلة الارقام مسائل في القاعدة الثلاثية البسيطة وفي الفائدة البسيطة تمارين تدريجية في الحساب الذهني 1) الهندسة: درس عقلي ورسم اشكال الهندسة السطحية - مبادىء عمومية في تمثيل الطول على الرسوم والخرائط بواسطة مقياس معين مبادىء عملية عن الاجسام الصلبة الهندسية البسيطة (الشكل المكعب الموشور القائم) الدائرة. تقسيم الدائرة الى درجات المربع. الشكل المسدس العادي والشكل المثلث العادي اللذان يرسمان صمن الدائرة '' مبادىء في العلوم العملية 1) حالات الاجسام الثلاث : مبادىء في الهواء والماء والاحتراق والهدروجين والاوكسجين والغاز الكربوني (اختبارات ضغيرة) - ميزات لبعض المعادن المستعملة - تراب الفخار والفخار - الصابون - المشروبات المختمرة - السكر 2) الانسان: وصف جسم الانسان واهم وظائف الحياة وصفا مختصرا الحيوانات : ترتيب الحيوانات فئات فئات تقسيم الحيوانات الفقارية الى اصناف بواسطة حيوان يؤخذ كانموذج في كل صنف الحيوانات النافعة- والحيوانات المضرة في هذه البلاد النباتات : مبادىء في اهم وظائف النبات - النباتات المفيدة والنباتات المضرة في البلاد 3) الهيجين: مبادىء اولية في اسباب الامراض وفي هيجين النفس والملبوس والسكن 4) الزراعة: مبادىء عن اشغال الحقل وعن الالآت الاعتيادية وعن اهم انواع الزراعات وعن الاسمدة 5) تعليم ادارة المنزل (البنات ) معلومات اولية عن المبادىء العملية المتعلقة بادارة المنزل الخط: الخط العادي الرسم: انواع الرسم بالقلم الاسود او بالقلم الملون لبعض الاشياء المستعملة البسيطة وبعض انموذجات من الحيوانات او من النبات ترتيب بسيط لبعض الرسوم بقصد ابرازها على شكل جميل '' الخياطة الخياطة المعتادة: الخياطة البسيطة. التسريج واللفق والتغبين والتضليع والتثنية. تطبيقات مختلفة لهذه الانواع من الخياطة. الترقيع. رتق الاقمشة ذات الحياكة المسرودة ورتق الاقمشة الغليظة. وضع رقعة في طرف الثوب بالتسريج او بالرتي الحياكة: رتق على وجه القماش او على قفا القماش - شغل السنارة الرياضة البدنية حركات سير وتجمع بسيطة حركات بسيطة تهذيبية للاعضاء باياد فارغة حركات اقتداء حركات تنفسية '

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: تؤخذ مواضيع الامتحانات الكتابية والاسئلة من البرنامج الملحق بهذا القرار

المادة 4

مادة 4: يرئس اللجنة الفاحصة رئيس دوائر المعارف العمومية وهو يعين اعضاء اللجنة ومواضيع الامتحانات الكتابية

المادة 5

مادة 5: امين السر العام ورئيس دوائر المعارف العمومية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي تلغى بموجبه جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالفحص الفرنسوي لشهادة الدروس الاولية الابتدائية

بيروت في 24 اب سنة 1928 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو