All legislation

قرار Decision No. 51 15/04/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في زغرتا لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
15/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1263-1264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 15/04/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/03/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تؤسس في زغرتا­ جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية للاشجار المثمرة والخضار من منطقة زغرتا­ الزاوية م.م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: كفرلاقوس ­ رشعين­ عشاش ­ مرياطة­ حيلان­ كفريا­ حرتعيص ­ بوسيط­ بيت عبيد­ بيت عوكر­ علما­ اردة­ حرف اردة­ الغوار مركزها: رشعين مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ الاهتمام بالارشاد الزراعي واستصلاح الاراضي وتأمين الاليات اللازمة للحراثة والرش وتأمين الادوية والاسمدة الزراعية وتصريف الانتاج. 2­ تصنيع الانتاح الزراعي وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/04/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد