ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
الجنوب,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 26/03/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في زغرتا جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية للاشجار المثمرة والخضار من منطقة زغرتا الزاوية م.م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: كفرلاقوس رشعين عشاش مرياطة حيلان كفريا حرتعيص بوسيط بيت عبيد بيت عوكر علما اردة حرف اردة الغوار مركزها: رشعين مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 الاهتمام بالارشاد الزراعي واستصلاح الاراضي وتأمين الاليات اللازمة للحراثة والرش وتأمين الادوية والاسمدة الزراعية وتصريف الانتاج. 2 تصنيع الانتاح الزراعي وتصريفه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/04/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد