All legislation

مرسوم Decree No. 10166 26/04/1997

منح عفو خاص .

Type
مرسوم · Decree
Number
10166
Date
26/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10166 تاريخ 26/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,

لا سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

10/04/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

المحكوم عليه عماد ذيب باز, من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو عماد ذيب باز، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جزاء جويا تاريخ 25/11/1994 بتخفيضها إلى مدة شهرين حبس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره