All legislation

قرار Decision No. 732 09/03/1965

اجراء امتحانات انتقائية للحصول على منح التخصص في الخارج في حقل التدريب - للوظائف العائدة الى مصلحة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
732
Date
09/03/1965
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1965, p. 390-394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 732 تاريخ 09/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية, ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الاربعاء في 14/4/1965, امتحانات انتقائية للحصول على المنح المذكورة ادناه, والتي يتضمنها برنامج التخصص في الخارج للسنة الدراسية 1964 1965 والمتعلقة بتدريب - موظفي في الخارج.

المادة 2

مادة 2: شروط عامة للمرشحين لجميع المنح: يشترط في المرشح بصورة عامة ان يكون موظفا مثبتا في الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان, وغير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير موقوف عن العمل او محال على المجلس التأديبي.

المادة 3

مادة 3: منحة تدريبية واحدة لمنظم برامج اعمال الاصدار في المركز الالكتروني: يشترط في المرشح للحصول على منحة المركز الالكتروني للتدريب على التخطيط الميكانوغرافي والالكتروني, مدتها 4 اشهر, بلد التخصص فرنسا او سويسرا- ان يكون من حملة شهادة معاون مهندس في الكهرباء. وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ـــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 1 1 ج- مسابقة خطية في الكهرباء 3 2 د- مسابقة خطية في الاعمال التي تقوم بها مصلحة الاصدار 2 2

المادة 4

مادة 4: منحة تدريبية لوظيفة منظم برامج العمل في المركز الالكتروني: يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريبية لمنظم برامج العمل في المركز الالكتروني للتدريب العملي, مدتها 4 اشهر, بلد التخصص فرنسا او انكلترا - ان يكون من حملة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها مع شهادة محاسبة مدة دراستها سنتين على الاقل, وتمرين بالمحاسبة مدة سنتين على الاقل. وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ـــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية او الانكليزية حسب اختيار المرشح 1 1 ج- مسابقة خطية في المحاسبة 2 2

المادة 5

مادة 5: منحة تدريبية واحدة لوظيفة رئيس قسم: يشترط في الموظف المرشح للحصول على منحة تدريبية لرئيس قسم التدريب على التنظيم الاداري, مدتها 3 اشهر, بلد التخصص فرنسا. - ان يكون مهندسا في فرع الكهرباء وان يكون قد عمل لدى المصلحة او الدوائر- الحكومية لمدة لا تقل عن سنتين وان يثبت ذلك بشهادة منها. - وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ـــــــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2/1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 2 2/1 1 ج- مسابقة خطية لوضع دراسة كاملة لايصال الطاقة الكهربائية الى مدينة او بلدة معينة وعلى خريطة نموذجية تقدم من قبل اللجنة الفاحصة مع تقديم لائحة تقريبية بالاكلاف 3 4 د- مسابقة خطية لوضع دراسة كاملة لانارة احياء او شوارع مدينة او قرية معينة وعلى نموذج تقدمه اللجنة الفاحصة مع وضع لائحة بالاكلاف 1 3 ه- مسابقة خطية لوضع نموذج تنظيمي لمنطقة معينة لاستثمار الكهرباء (في الاراضي اللبنانية) 2 2 و- مسابقة خطية تتعلق باجهزة الوقاية العادية المستعملة على التوتر العالي والمتوسط والواطي 2 2

المادة 6

مادة 6: منحة تدريبية واحدة لوظيفة رئيس قسم الشبكة المطمورة: يشترط في الموظف المرشح للحصول على منحة تدريبية لوظيفة رئيس قسم الشبكة المطمورة, مدتها 3 اشهر, بلد التخصص فرنسا, ان يكون حائزا شهادة في الهندسة الكهربائية من معهد معترف به. - ن يكون له خبرة لا تقل عن سنتين في قضايا الشبكات المطمورة على التوتر العالي او المتوسط, وان يثبت ذلك بشهادة من مؤسسة معروفة. - وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ــــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 1 1 ج- مسابقة خطية في موضوع يتعلق بنقل الطاقة الكهربائية على الشبكات المطمورة, وانواع الكابلات المستعملة وخصائص كل منها 2 3 د- مسابقة خطية في دراسة تصميم مشروع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة الشبكة المطمورة 2 3 ه- مسابقة خطية في انواع الاعطال الممكن حدوثها على الاسلاك المطمورة وكيفية وجودها وعزلها والوسائل المستعملة لهذه الغاية 3 3 - وكيفية استعمال الات التحري عن مكان العطل في الاسلاك المطمورة وكيفية عزل القسم المعطل عن بقية الشبكة

المادة 7

مادة 7: منحة تدريبية واحدة لوظيفة رئيس فرقة تركيب : يشترط في الموظف المرشح للحصول على منحة تدريبية لرئيس فرقة تركيب للتدريب على تركيب اللوحات والاسلاك, مدتها 3 اشهر, بلد التخصص فرنسا. - ان يكون حائزا شهادة معاون مهندس من معهد معترف به, ان يكون له خبرة لا تقل عن سنتين في تركيب اللوحات والاسلاك في غرفة قيادة المحطات , وان يثبت ذلك بشهادة من مؤسسة معروفة. - وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 1 1 ج- مسابقة خطية بالكهرباء الصناعية 2 2 د- مسابقة خطية في جميع اجهزة الوقاية والامر والاشارة والقياس المستعملة في محطات التوزيع 2 2 ه- مسابقة شفهية في قراءة الرسوم والخرائط المتعلقة باجهزة غرفة القيادة في محطات التحويل 1

المادة 8

مادة 8: منحة تدريبية واحدة لوظيفة اخصائي في وقاية شبكة النقل: يشترط في الموظف المرشح للحصول على منحة تدريبية لاخصائي في وقاية شبكة النقل, مدتها 3 اشهر, بلد التخصص فرنسا, - ان يكون مهندسا كهربائيا يحمل اجازة بمزاولة المهنة - وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ــــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 1 1 ج- حساب التيار الكهربائي في قصر الدائرة 1 2 Calcul du courant du court-circuit د مبادىء اولية حول صيانة البدائل الكهربائية والمحولات 2 2 Notions sur la protection des alternateurs et des transformateurs ه- مبادىء نقل الطاقة الكهربائية 3 2 Notions sur les protection des lignes de transport de l'energie

المادة 9

مادة 9: منحة تدريبية واحدة لوظيفة رئيس مناوبة في معمل الذوق: يشترط في الموظف المرشح للحصول على منحة تدريبية لرئيس مناوبة في معمل الذوق للتدريب في المعامل البخارية, مدتها 3 اشهر, بلد التخصص فرنسا ان يكون مهندسا في فرع الكهرباء او الميكانيك, على ان يكون قد عمل في هذا الحقل مدة لا تقل عن سنتين - وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ـــــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 1 1 ج- مسابقة خطية في موضوع 2 3 (Thermodinamique) د- مسابقة خطية في الرسم الصناعي 2 3 (dessin industriel) ه- امتحان عملي يتناول شؤون تسيير الوحدات في المعامل 2

المادة 10

مادة 10: منحة تدريبية واحدة لوظيفة معاون مهندس كهربائي: يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريبية لمعاون مهندس كهربائي للتدريب في مصانع الادوات الكهربائية ومعامل انتاج الطاقة, مدتها 4 اشهر, بلد التخصص فرنسا- ان يكون حائزا شهادة معاون مهندس , - ان يكون قد عمل في هذا الحقل لمدة لا تقل عن سنتين. - وان ينجح في امتحان انتقائي يتضمن: المعدل الوقت بالساعة ــــــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 1 1 ب - ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 1 1 ج- مسابقة خطية في وضع 3 3 (schema electrique) د- امتحان عملي في كيفية استعمال القياسات اللازمة لفحص المنشآت . 3

المادة 11

مادة 11: قيمة المنح: ا- تتحمل مصلحة كهرباء لبنان جميع النفقات المتوجبة للاستفادة من هذه المنح بما فيها نفقات السفر ذهابا وايابا. ب - تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية, بقرار لاحق قيمة كل من هذه المنح.

المادة 12

مادة 12: احكام مشتركة: - تطرح اللجنة الفاحصة سؤالا واحدا في كل من مسابقتي الامور العامة, ولغة البلد الذي يجري فيه التخصص , اما مسابقة المواضيع التقنية فيمكن للجنة ان تطرح فيها اكثر من سؤال واحد, ويمكن للمرشح ان يعالجها اما باللغة العربية او بلغة البلد الذي يجري فيه التخصص , على ان يذكر ذلك في طلب الترشيح للامتحان. - تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل. لا يعتبر ناجحا الا المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات (20/10) عشرة على عشرين على الاقل. - يعتبر راسبا حكما المرشح الذي يحوز علامة دون (20/5) خمسة على عشرين في احدى المسابقات مهما بلغ مجموع علاماته. - للجنة الفاحصة دون سواها حق تقدير العلامات المستحقة للمرشحين, غير انه لا يجوز لها ان تأخذ بمبدأ علامة (الاستلحاق) المتعارف عليها بعد ان تكون قد باشرت فتح المسابقات وفض سرية الاسماء.

المادة 13

مادة 13: الطلبات : تقدم الطلبات حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية الى ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) بواسطة الادارة التي ينتمي اليها الموظف وذلك في مهلة اقصاها يوم الجمعة في 2/4/1965.

المادة 14

مادة 14: يتضمن الطلب المعلومات التالية: - الاسم والشهرة- تاريخ الولادة ومحلها - المذهب - الوظيفة الحالية- مع رقم نص التعيين وتاريخه- بالاصالة او بالوكالةالرقم المالي- تأكيدا- باستعداد المرشح لايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج وذلك ضمن المهل التي يحددها له المجلس . - تصدق المديرية العامة لمصلحة كهرباء لبنان التي تقدم الطلبات بواسطتها على صحة المعلومات التي قدمها المرشح وموافقتها على انتدابه في حال نجاحه مع تأمين عمله طيلة مدة غيابه, ثم تودع الطلبات مباشرة الى ادارة الاعداد والتدريب قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 5/4/1965 وترفق بالطلب المستندات التالية: - صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصدقتان من المختار او ادارته المختصة. - الشهادات والافادات المطلوبة لكل منحة

المادة 15

مادة 15: ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد فوات المهلة المحددة (بنهاية الدوام الرسمي في 5/4/1965) مهما كان السبب . - تعلق على باب مجلس الخدمة المدنية قبل موعد الامتحانات الانتقائية لائحة باسماء المرشحين المقبولين, تحدد فيها الامكنة التي تجري فيها الامتحانات - ويبلغ الى مصلحة الكهرباء.

المادة 16

مادة 16: لا يحق للمرشح: - ان يضع امضاءه على اوراق المسابقة التي يجب ان تبقى خالية من كل اشارة تتعلق بالاسئلة. - ان يستعمل مراجع او اوراقا غير ما تقدمه الادارة وقت اجراء الامتحان. - ان يستعمل المعجم في مسابقة الترجمة والتعريب .

المادة 17

مادة 17: تتخذ امانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء جميع التدابير اللازمة لاجراء هذه الامتحانات الانتقائية, والمحافظة على سرية اسماء المرشحين في جميع مراحل التصحيح, واقصاء كل مرشح يفاجأ في حالة النقل او الغش او يكون سببا لتشويش النظام وعرقلة سير الامتحانات او يرفض العمل بالتعليمات المعطاة له.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ التاسع من شهر اذار سنة الف وتسعماية وخمس وستين.

الرئيس فريد الدحداح العضو العضو حسن فرحات انطوان فتال