The whole text

مرسوم رقم 1298 تاريخ 20/05/1959 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية حسب الاختصاص مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاءات واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العلميات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق باي مبدأ عانم. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشانها

المادة 5 من مرسوم رقم 1298 تاريخ 20/05/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244129/article/5/