المادة 1
مادة 1: يلغى الامر الاداري عدد 76 تاريخ 23 شباط سنة 1940
غير محدد Unspecified No. 21 27/05/1952
مادة 1: يلغى الامر الاداري عدد 76 تاريخ 23 شباط سنة 1940
مادة 2: يمنح وضع الادخال الموقت : 1 - للورق الرقيق, لفائف بغية طبعه وتقطيع ابعاده واعداده لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثرى. 2- للورق الرقيق المقطع بدون طبع, بشكل مربعات لا يزيد طول ضلعها عن 30 سنتمترا او مستطيلات لا يزيد طولها عن 30 سنتمترا بغية طبعه واعداده لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثرى.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية )
بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد