All legislation

غير محدد Unspecified No. 21 27/05/1952

منح وضع الادخال الموقت للورق الرقيق

Type
غير محدد · Unspecified
Number
21
Date
27/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 567-568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 21 تاريخ 27/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الامر الاداري عدد 76 تاريخ 23 شباط سنة 1940

المادة 2

مادة 2: يمنح وضع الادخال الموقت : 1 - للورق الرقيق, لفائف بغية طبعه وتقطيع ابعاده واعداده لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثرى. 2- للورق الرقيق المقطع بدون طبع, بشكل مربعات لا يزيد طول ضلعها عن 30 سنتمترا او مستطيلات لا يزيد طولها عن 30 سنتمترا بغية طبعه واعداده لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثرى.

المادة 3

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية )

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد