All legislation

مرسوم Decree No. 3029 22/05/1980

تعديل جدولين ملحقين بالمرسومين رقم 3087 تاريخ 11-4-1972 ورقم 3439 تاريخ 21-4-1972 المتعلقين بالمركز التربوي للبحوث والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
3029
Date
22/05/1980
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1980, p. 607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3029 تاريخ 22/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت عبارة "او محرر "الى عبارة كاتب او مدرس ", اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 وفي الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة محرر, بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف الشروط والمؤهلات التالية: 1- ان يكون من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- . 2- ان تكون له خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الشؤون الادارية او المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب