المادة 1
مادة 1: اضيفت عبارة "او محرر "الى عبارة كاتب او مدرس ", اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 وفي الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972
مرسوم Decree No. 3029 22/05/1980
مادة 1: اضيفت عبارة "او محرر "الى عبارة كاتب او مدرس ", اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 وفي الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972
مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة محرر, بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف الشروط والمؤهلات التالية: 1- ان يكون من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- . 2- ان تكون له خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الشؤون الادارية او المالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب