المادة 1
يستعاض عن عبارة "قسم الفن الزخرفي" حيثما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية, بعبارة "قسم الهندسة الداخلية والفنون الزخرفية"
مرسوم Decree No. 5249 28/05/1982
يستعاض عن عبارة "قسم الفن الزخرفي" حيثما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية, بعبارة "قسم الهندسة الداخلية والفنون الزخرفية"
يمنح قسم الهندسة الداخلية والفنون الزخرفية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الشهادتين التاليتين:
1- دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية
2- دبلوم التخصص في احد الفنون الزخرفية
تحدد مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية بخمس سنوات دراسية, موزعة على الشكل التالي:
1- سنة تحضيرية
2- ثلاث سنوات (نظري وعملي)
3- سنة الدبلوم (تطبيقات ).
تحدد مدة الدراسة بسنة دراسية واحدة, تلي دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية, لنيل دبلوم التخصص في احد فروع الفنون الزخرفية التالي بيانها, او غيرها من تلك التي يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس المعهد:
1- هندسة حدائق
2- هندسة مسارح او سينوغرافيا
3- هندسة معارض وواجهات
4- هندسة صناعية
5- فنون اعلانية
6- تصميم ازياء
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل