All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 09/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "دار المعرفة" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
09/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3382-3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 09/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "دار المعرفة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4950/2

تاريخ 16/08/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "دار المعرفة" مركزها: بيروت­ المصيطبة­ شارع ماري عدي­ ملك طبارة غايتها: ­1­ السعي مع الجهات المختصة للقيام بدورات تدريبية مهنية على ان يكون ذلك وفقا للاصول القانونية 2­ اعانة المعوزين والمحتاجين على الصعيد الاجتماعي والتربوي المؤسسون السادة: د. جلال محمود الناطور حسن ابراهيم الجارودي نزار توفيق قاسم نهى توفيق طباره شيرين عدنان طبارة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار توفيق قاسم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الأدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 09/04/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر