All legislation

قرار Decision No. 67 14/02/1972

تحديد طرق الفحص الجرثومي للمياه

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
14/02/1972
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1972, p. 263-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 14/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصنيف المياه: تصنف المياه الى مياه للشرب ومياه وغير معدة للشرب

اولا: مياه الشرب: تقسم مياه الشرب الى ثلاثة انواع:

1- المياه المعالجة بالطرق الفيزيائية او بالطرق الكيميائية ومعظمها مياه مجرورة

2- المياه الطبيعية غير المعالجة ومعظمها مياه غير مجرورة

3- المياه الطبيعية غير المعالجة والمعبأة معدنية كانت ام لا

ثانيا: المياه غير المعدة للشرب: تقسم هذه المياه الى:

1- مياه سطحية, جارية أم لا

2- مياه بحر

3- مياه برك السباحة

4- مياه مبتذلة (التي قد جرى استعمالها

المادة 2

مادة 2:

فيما يتعلق بفحص مياه الشرب :

يعتمد كتاب منظمة الصحة العالمية"المقاييس الدولية لمياه الشرب 1965 المرجع الوحيد والاجباري, ويشار اليه في هذا القرار بكلمة "المرجع".

- فيما يتعلق بفحص المياه غير المعدة للشرب:

المرجع المستحسن اعتماده هو كتاب الجمعية الاميركية للصحة العامة "الطرق القياسية لفحص المياه 1971" وذلك في حال عدم وجود الطرق اللازمة في مرجع منظمة الصحة العالمية.

ملاحظة: يعتمد دائما اخر طبعة للمرجعين المذكورين اعلاه.

المادة 3

مادة 3:

ان الطرق الواجب اتباعها لفحص المياه جرثوميا هي:

1- لتحديد العدد الاجمالي للجراثيم:

- تتبع الطرق المبينة في المرجع صفحة 16

- تعطى النتيجة على الشكل التالي:

عدد المستعمرات الجرثومية (Colony count) في س.م3:

2- لتحديد عدد الجراثيم القولونية (Coliform count) وبيان انواعها:

تتبع احدى الطريقتين التاليتين:

2/1- طريقة العدد الاكثر احتمالا (Most probable number) ولهذه الطرق ثلاث مراحل:

2/1/1- : المرحلة الاولى: الاختبار الافتراضي (Presumptive test)

- تتبع الطرق المبينة في المرجع صفحة 67 و68

- تعطى النتيجة على الشكل التالي:

العدد الاكثر احتمالا للمجموعة القولونية (Coliform Group) في 100 س.م3 اختبار افتراضي فقط 2/1/2- المرحلة الثانية:

- الاختبار التأكيدي

- تتبع الطرق المبينة في المرجع صفحة 68- 69 ويجري الاختبار

على درجتي حرارة مختلفتين: 37 سنتغراد للمجموعة القولونية

و44 سنتغراد لاشريشيا قولي (Escherichia coli)

- تعطى النتيجة على الشكل التالي:

العدد الاكثر احتمالا للمجموعة القولونية في 100 س.م3

العدد الاكثر احتمالا لاشريشيا قولي في 100 س.م3

2/1/3-: المرحلة الثالثة: وتشتمل على خطوتين:

أ - الاختبار التثبيتي (Completed test)

- تتبع الطرق المبينة في المرجع صفحة 69-72

ب - تحديد انواع الجراثيم القولونية:

- تتبع الطرق المبينة في كتاب الجمعية الاميركية للصحة العامة 1971 صفحة 693- 696 تعطى النتائج على الشكل التالي:

الاختبار التثبيتي للمجموعة القولونية (ايجابي او سلبي)

انواع الجراثيم القولونية.

- تتبع الطرق المبينة في المرجع صفحة 72-76

- تعطى النتائج على الشكل التالي:

عدد المستعمرات للمجموعة القولونية في 100 س.م3

عدد المستعمرات لاشريشيا قولي في 100 س.م3

3- لتحديد المكسورات العقدية الغائطية:

- تتبع احدى الطرق المبينة في المرجع صفحة 76-79 تعطى النتيجة على الشكل التالي:

العدد الاكثر احتمالا للمكسورات العقدية الغائطية في 10 س.م3 أو عدد مستعمرات المكسورات العقدية الغائطية في 100 س.م3

4- لتحديد المطشية الكبريتيت (Clostridium Welchii)

- تتبع الطرق المبينة في المرجع صفحة 79

- تعطى النتيجة على الشكل التالي:

العدد الاكثر احتمالا للمشطية مرجعه الكبريتيت في 100 س . م3

5- لتحري الجراثيم المولدة للمرض بما فيها: السلمونيلا Salmonella

والشيغالا

وأشريشيا قولي مسببة الزحار الحاد Enteropathogenic E. coli

وجرثومة الكوليرا (Vibrio Cholerae)

- تتبع الطرق الجرثومية العامة ويمكن الرجوع الى كتاب الجمعية الاميركية للصحة العامة 1971 صفحة 697-703

- تعطى النتيجة بناء على وجود او عدم وجود هذه الجراثيم في

المياه

6- لتحديد عدد الستافيلوكوكس اوريوس (Staphylococcus aureus)

- يمكن اتباع الطريقة المبينة في كتاب الجمعية الاميركية للصحة العامة 1971 صفحة 709-710

- تعطى النتيجة على الشكل التالي:

عدد المستعمرات للستافيلوكوكس اوريوس في 100 س.م3

7- لتحديد عدد بسودومونس ايروجينوزا (Pseudomonas aeruginosa )

- يمكن اتباع الطريقة الاولى المبينة في كتاب الجمعية الاميركية للصحة العامة صفحة 710- تعطى النتيجة على الشكل التالي:

العدد الاكثر احتمالا لبسودومونس ايروجينوزا في 100 س.م3

(Total Bacterial count)

(Confirmed test)

2/2-: طريقة الغشاء الراشح (Membrane Filter Technique)

(Fecal Streptococci)

Shigella

المادة 4

مادة 4:

تطبق الطرق المبينة في المادة الثالثة على فحص كل صنف من اصناف المياه المبينة في المادة الاولى تفصيل ذلك:

اولا- مياه الشرب

1- المياه المعالجة:

- في الصالات الروتينية (المبينة في نشرة المواصفة القياسية

رقم 75: 1970- 2/4 عينات الفحص الجرثومي)

لتحديد عدد الجراثيم القولونية تتبع:

أما طريقتان 2/1/1 و 2/1/2 معا أما طريقة 2/2

- في الحالات الخاصة عند الاشتباه بان معالجة المياه ناقصة لفحص سبق وجاءت نتيجته ايجابية.

تحديد عدد الجراثيم القولونية: الطريقة 2 بكاملها (2/1 او 2/2)

تحديد عدد المكسورات العقدية الغائطية (الطريقة 3)

2- المياه الطبيعية غير المعالجة

- في الحالات الروتينية:

تحديد عدد الجراثيم القولونية:

أما الطريقة 2/1/1 و2/1/2 معا اما الطريقة 2/2

- في الحالات الخاصة:

تحديد عدد الجراثيم القولونية: الطريقة 2 بكاملها (2/1 او 2/2)

تحديد عدد المكسورات العقدية الغائطية (الطريقة 3)

تحديد المطشية مرجعة الكبريتيت (الطريقة 4)

- في حال وجود مياه طبيعية تحت الدرس بغية الجر:

كل الطرق 1, 2, 3, 43

- المياه الطبيعية المعبأة:

كل الطرق 1, 2, 3, 44

- في حال وقوع وباء ناجم عن المياه: كل الطرق 1, 2, 3, 4, 5

ثانيا: المياه غير المعدة للشرب:

1- المياه السطحية:

- في الحالات الروتينية:

تحديد عدد الجراثيم القولونية:

الطريقتان 2/1/1 و2/1/2 معا او الطريقة 2/2

- في الحالات الخاصة:

تحديد عدد الجراثيم القولونية:

الطريقتان 2/1/1 و2/1/2 معا او طريقة 2/2

تحديد عدد المكسورات العقدية الغائطية: الطريقة 3:

2- مياه البحر:

- في الحالات الروتينية:

تحديد عدد الجراثيم القولونية:

الطريقتان 2/1/1 و2/1/2 معا او الطريقة 2/2

- في الحالات الخاصة:

بعض او كل الطرق 2, 3, 5

3- مياه برك السباحة:

- في الحالات الروتينية:

تحديد عدد الجراثيم القولونية:

الطريقتان 2/1/1 أو 2/1/2 معا او طريقة 2/2

- في الحالات الخاصة:

بعض او كل من الطرق 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, حسب الحالة

المادة 5

مادة 5: ان جميع هذه الطرق المبينة في هذا القرار هي الحد الادنى لفحص المياه. لذلك, وفي سبيل التثبت من صحة النتائج وفي سبيل الحصول على معلومات اضافية ليس ما يمنع اللجوء الى طرق تحبذها المراجع العلمية, شرط اجراء الفحوص المشار اليها قبل ذلك.

المادة 6

مادة 6: ان هذا القرار الزامي لجميع المختبرات الحكومية التابعة لوزارة الصحة العامة.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمون هذا القرار فيما يتعلق بوزارة الصحة العامة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور التبليغ.

بيروت في 14 شباط سنة 1972 وزير الصحة بالوكالة هنري طربيه