All legislation

مرسوم Decree No. 6957 28/07/1930

يختص بحقوق استعمال المياه من نبع طورزيا

Type
مرسوم · Decree
Number
6957
Date
28/07/1930
Official Gazette
Issue 2378, 04/08/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6957 تاريخ 28/07/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان حقوق استعمال مياه نبع طورزيا للري قد حددت كما يلي باعتبار ان المنتفعين المبينة اسماؤهم فيما يلي يستعملون المياه المذكورة مرة في الاسبوع لري اراضيهم 1- وقف مار مارون عنايا مقدار ثمانية وتسعين ساعة واربعين دقيقة في الاسبوع اي من يوم الاحد الساعة 24 الى يوم الخميس الساعة 2 والدقيقة 40 2- الخوري مخائيل ابي رميا وخليل سمعان خيرالله مقدار ساعة واربع دقائق في الاسبوع اي من يوم السبت الساعة 22 والدقيقة 56 الى نصف الليل 3- وبقية المنتفعين مقدار ثمانية وستين دقيقة في الاسبوع اي من الخميس الساعة 2 والدقيقة 40 الى السبت الساعة 22 والدقيقة 56

المادة 2

مادة 3: ويبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية)

بيروت في 28 تموز سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب