المادة 1
مادة 1: ان حقوق استعمال مياه نبع طورزيا للري قد حددت كما يلي باعتبار ان المنتفعين المبينة اسماؤهم فيما يلي يستعملون المياه المذكورة مرة في الاسبوع لري اراضيهم 1- وقف مار مارون عنايا مقدار ثمانية وتسعين ساعة واربعين دقيقة في الاسبوع اي من يوم الاحد الساعة 24 الى يوم الخميس الساعة 2 والدقيقة 40 2- الخوري مخائيل ابي رميا وخليل سمعان خيرالله مقدار ساعة واربع دقائق في الاسبوع اي من يوم السبت الساعة 22 والدقيقة 56 الى نصف الليل 3- وبقية المنتفعين مقدار ثمانية وستين دقيقة في الاسبوع اي من الخميس الساعة 2 والدقيقة 40 الى السبت الساعة 22 والدقيقة 56