The whole text

قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974 In force

المادة 4

المادة 4

المادة الرابعة: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4 من قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244174/article/4/