المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للملخص الجمركي السيد محمد علي الجندي ويشطب اسمه نهائيا من "جدول المخلصين المرخصين في الجمارك".
قرار Decision No. 70 16/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
ولا سيما الفقرة 6 من المادة 131 منه,
بناء على الطلب الخطي المقدم من السيد محمد
علي الجندي لالغاء تعيينه بصفة "مخلص بضائع
مرخص ",
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للملخص الجمركي السيد محمد علي الجندي ويشطب اسمه نهائيا من "جدول المخلصين المرخصين في الجمارك".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة. بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا