All legislation

قرار Decision No. 70 16/04/2002

شطب اسم مخلص بضائع مرخص من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك"

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

ولا سيما الفقرة 6 من المادة 131 منه,

بناء على الطلب الخطي المقدم من السيد محمد

علي الجندي لالغاء تعيينه بصفة "مخلص بضائع

مرخص ",

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للملخص الجمركي السيد محمد علي الجندي ويشطب اسمه نهائيا من "جدول المخلصين المرخصين في الجمارك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة. بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا