All legislation

مرسوم Decree No. 7541 09/12/1930

يختص بالجراية التي تقدمها الدولة للمسجونين

Type
مرسوم · Decree
Number
7541
Date
09/12/1930
Official Gazette
Issue 2439, 24/12/1930, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7541 تاريخ 09/12/1930
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926

المعدل بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 17 تشرين

الاول سنة 1927

بناء على القانون الدستوري الصادر بتاريخ 8 ايار سنة 1929

بناء على المرسوم 6780 المؤرخ في 13 حزيران سنة 1930 ولا

سيما المادتين 50 و53 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان 50 و53 من المرسوم 6780 المؤرخ في 13 حزيران سنة 1930 وابدلت بالمادتين الاتيتين: المادة 50: ان الجراية التي تقدمها الدولة يوميا لكل من المسجونين تؤلف من: 600 غرام من الخبز يوزع بعد خبزه باربع وعشرين ساعة 80 ٍ ارز او حبوب فصوليا حمص او المعجونات الغذائية كالمعكرونه وغيرها 200 ٍ خضر بطاطا وخلافه من البقول حسب فصول السنة 15 ٍ فيجتلين وتوضع الكمية اللازمة من الملح والبهار. عند عدم وجود بندوره خضراء يعوض عنها حسب اللزوم بكمية من الصالصه وتحسب هذه الكمية من الصالصه بنسبة 250 غرام صالصه عن كل كيلو بندوره خضراء 200 ٍ في الاسبوع من لحم الغنم المجرد عن العظم تقدم مرتين اي كل مرة 100 غرام المادة 53: في ايام الصوم والاعياد يعطى كل سجين 50 غراما من الزيتون علاوة

المادة 2

مادة 1: 1- استبدل نص المادة 13 الاصلي بالنص الذي يلي: يقبل عفوا من الرسم حسب التعريفة الاصولية الكرتون العادي والجيد على شرط ان يكون ثقله على الاقل 350 غراما المتر المربع. ب - يضاف الى الفقرة الثالثة (النبذة الاولى) من الملحق الثالث ما يلي: خيطان حرير طبيعي شللا مستوردة بطريقة صريحة واضحة للصناعة وقد جرى عليها قلما يكون احدى عمليتي التكويف او الحل

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور